إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
304142 مشاهدة print word pdf
line-top
إذا شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع

أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل، واحتج أحمد لذلك بما روى أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة حطب، وشارطه على حملها؛ ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير.


هذه شروط أيضا من مصلحة المشتري، قد يعجز أن يأتي بمثل هذه الأشياء فيحتاج إلى أن يعملها له البائع. قد يكون البائع صاحب صنعة. ويقول: اشتريت منك الخشب بشرط أن تنجره بابا، اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله أو تخيطه. أنت خيَّاط وعارف بالتفصيل والخياطة، اشتريت منك الحطب أنت تعرف تكسيره وأنا لا أعرف. يشترط عليه أنه يكسره أو يحمله؛ بشرط أن تحمله إلى الدار أو نحو ذلك.
ثم إذا شرط الخياطة فلا بد أن يبين نوع الخياطة أو نوع التفصيل؛ لأنها تختلف باختلاف البلاد وباختلاف الأعراف، العرف فالثوب: اسم يطلق لكل ما يلبس، فيقول: مثلا اشتريت منك هذا القماش بشرط أن تفصله ثوبا، أو بشرط أن تفصله سراويل، أو تبانا. فالسراويل بلا أكمام أو تفصله هالولة. يجوز. أنه لو بيَّن؛ بيَّن الشيء الذي يفصله له ويجعله عليه. فلا بد إذا شرط أن يبيِّن العمل.
أما الأشياء التي لا تختلف كتكسير الحطب يمكن أن يقال: أن تكسره نصفين وكل خشبة متينة، وهو ما يسمى بالتشريخ، ويمكن أن يقال: تقطيعه بالمنشار يكون قطعا ونحو ذلك.
يقول: إن أحمد احتج بهذا وهو أن بعض الصحابة اشتروا من نبطي جزرة حطب فشرط عليه أن يحملها وأن يكسرها. محمد بن مسلمة هذا من الصحابة والغالب أنهم لا يَفْعَلُون شيئا قد علموا جوازه. فالمشترط اشترى من هذا النبطي، والنبط هم الزراع الذين يقدمون من الشام ومن مصر نعم.

وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.


يعني: على أخذ أجرة قال مثلا: أنا لا أخيطه لك ولكن أعطيك أجرة الخياطة أو أجرة حمل الحطب. جاز ذلك. نعم إذا لم يكن فيه ضرر.

line-bottom